الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإسهام في تيسير كتب الكفر والشرك، والتعاون على نشرها وتسهيل الوصول إليها، فإن من كمال الشريعة الإسلامية أنها إذا منعت من شيء منعت مما يؤدي إليه، فالوسائل لها أحكام المقاصد، وقد سبقت لنا فتوى في بيان هذه الأصل برقم: 50387.
والقاعدة في ذلك هي قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وعلى ذلك، فلا يجوز للأخ السائل أن يعمل في تحويل الكتب المحتوية على معتقدات شركية، نصرانية أو غير نصرانية، وراجع الفتويين رقم: 96858، ورقم: 135920.
والله أعلم.