عنوان الفتوى: علق طلاق زوجته على فعل شيء في الحال ففعلته بعد ربع ساعة

2013-02-11 00:00:00
قلت: حرام، وطﻼق أنك تنزلين من السطح الآن. ونزلت، لكن بعد ربع ساعة. إن شاء الله يكون الرد سريعا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم قول الزوج لزوجته: حرام طلاق. معلقا ذلك على فعل معين؛ فراجع الفتوى رقم: 135167. ومفهوم هذا السياق أنها إن لم تنزل في الوقت الذي حددته لها وقع عليها التحريم والطلاق. ولفظ: " الآن " يقتضي أن تفعل ذلك وقت التلفظ دون تأخير، والواقع أنها قد تأخرت، فيقعان عليها وفقا لما بينا بالفتوى المشار إليها سابقا.

 وننبه إلى الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق ونحوها وسيلة لحل المشاكل في الحياة الزوجية، فإن ذلك قد يترتب عليه عواقب سيئة ويحصل الندم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 949
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 949
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت