عنوان الفتوى: مطالبة الزوج بالهدايا قبل الطلاق

2013-02-13 00:00:00
زواج دام لمدة 25 سنة، وتم الطلاق بعد ذلك. الزوج يطالب بإرجاع المركبة التي كانت هدية من قِبله. ما الحكم في ذلك، مع العلم أن الزوج ما زال مستمرا في دفع شيكات المركبة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام زوجك قد أهداك المركبة وقبضتيها، فقد صارت ملكا لك، ولا حق له في استرجاعها منك؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:  لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِىَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ..   رواه الترمذي.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:  الْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِىءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه مسلم.
وقال الخرشي (المالكي):  وإن أعطاها شيئا بعد البناء، ثم فسخ نكاحها بحدثان ذلك، فله أخذ ما أعطاها; لأنه إنما أعطاها على ثبات الحال والعشرة, وإن كان الفسخ بعد طول سنتين أو سنين فلا أرى له شيئا. شرح مختصر خليل. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 528
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 552
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 605
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 603
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 552
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2967
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 506
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 537
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 528
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 552
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 605
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 603
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 552
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2967
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 506
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت