الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما العمل فيما ذكرت فلا حرج فيه من حيث الأصل، وأما تأجير القاعة لمن يعقدون فيها اجتماعاتهم ففيه تفصيل بيانه: أن المؤجر لهم إذا علم أنهم يريدون من اجتماعهم غرضا محرما فلا يجوز له تأجير القاعة لهم، لئلا يكون معينا لهم على إثمهم، وأما إن جهل قصدهم من الاجتماع ولم يغلب على ظنه أنهم يريدون القاعة لهذ الغرض المحرم فلا حرج عليه في تأجير القاعة لهم، وانظر الفتوى رقم: 115360.
والله أعلم.