الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذك لهذا المبلغ لاستثماره والعمل فيه مقابل حصة شائعة من ربحه يعد مضاربة، وللمضاربة شروط وضوابط شرعية، من أهمها: عدم ضمان رأس المال، أو ضمان الربح، فإذا لم يكن قد حصل منكما شرط الضمان فالعقد صحيح، أما إذا كنتما قد اتفقتما عند العقد على ضمان رأس المال، أو على ضمان ربح، فإن هذه مضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة فيجب فسخها قبل الشروع وبعده، وإن كان قد حصل عمل فلصاحب المال ما نتج من الربح كله، وللعامل أجرة المثل، يجتهد في تقديرها أهل المعرفة بهذا الشأن، وراجع الفتوى رقم: 72779.
والله أعلم.