الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تزوجت هذه المرأة زواجًا شرعيًا - كما ذكرت - بعد توبتكما من الحرام: فالزواج صحيح, وانظر الفتوى رقم: 111435.
ويشترط لتسمية الزواج شرعيًا أن يكون مستوفيًا جميع أركانه، وراجع تفصيل أركان النكاح في الفتوى رقم: 58250.
ولا أثر لعدم علم أهلك بزواجك على صحة الزواج, فإن البالغ العاقل لا يحتاج إلى ولي في زواجه، وراجع الفتوى رقم: 20295.
وإذا كانت زوجتك ثابتة على توبتها, ومستقيمة, فالأولى أن تمسكها ولا تطلقها.
ولو علم والداك بزواجك, وأمراك بطلاقها فلا تلزمك طاعتهما في ذلك, كما بيناه في الفتوى رقم: 1549.
والله أعلم.