عنوان الفتوى: التعاهد على الزواج لا يكون بمثل هذا اللغو الباطل

2013-03-03 00:00:00
أود حكم الآتي: فتاة تعرفت على شاب عن طريق النت بقصد الزواج وطلب منها أن تقول هذه الصيغة: بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أنك يا ـ وذكر اسم البنت ـ بذمتي ورقبتي ولك حقوق الزوجة علي، والله على ما أقول شهيد، وقالت هي نفس الشيء لئلا يكون تعارفهم حراما، وهو متدين وجاد في الزواج منها، فما هو حكم هذا الشيء؟ وهل هذا جائز؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتعارف والمحادثة بين الشباب والفتيات عبر الأنترنت أو غيره، باب فتنة وذريعة فساد وشر ولو كان بغرض الزواج. وانظري الفتوى رقم: 1932.

وهذا الكلام الذي ردده هذا الشاب ورددته الفتاة كلام منكر باطل لا يُحِل لهما شيئا، فالواجب المبادرة بالتوبة إلى الله وقطع المحادثة مع هذا الشاب فورا، وإذا كان جادا في الزواج منها ـ كما يقول ـ فليأت البيوت من أبوابها وليتقدم لخطبتها، أما أن يدعي الجدية والتدين وهو يمارس هذا العبث، فهذا ما لا يقبله شرع ولا عقل.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت