عنوان الفتوى: مات عن أم وأخوين لأب وثلاث أخوات لأب وأخوين لأم وأخت لأم

2013-03-03 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 2 (أخ من الأم) العدد 2 للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت من الأب) العدد 3 (أخت من الأم) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللأم السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة والأخوات، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.

وللأخوين والأخت من جهة الأم الثلث ـ فرضا ـ يوزع بينهم بالسوية حيث يستوي الذكر مع الأنثى؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء:12}.

وهذه الآية تخص الإخوة من جهة الأم ـ كما هو معلوم عند أهل العلم.

والباقي يقسم بين الإخوة والأخوات من جهة الأب ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}.

وتقسم التركة على مائة وستة وعشرين سهما:

للأم سدسها ـ واحد وعشرون سهما ـ وللإخوة من جهة الأم الثلث ـ اثنان وأربعون سهما: لكل واحد منهم أربعة عشر سهما ـ ويستوي نصيب الأنثى مع الذكر. ولكل أخ من جهة الأب ثمانية عشر سهما، ولكل أخت من جهة الأب تسعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذن ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت