عنوان الفتوى: حُكمُ من أمسى يوم النحر ولم يطف
سمعنا الإجابة عن حديث أم سلمة، والذي فيه: أن من لم يطف طواف الإفاضة قبل المساء يوم النحر فإن إحرامه يعود عليه، كما كان قبل الرمي، وذكرتم أنه معارض للأحاديث الصحيحة، فكيف عارضها وهو أي الحديث ليس حجة لوحده؟
الجواب:
الأحاديث الصحيحة دلت على الحل، والرسول ﷺ لما رمى وحلق تطيب قبل أن يطوف، ولم يقل للناس: إنكم إذا أمسيتم ولم تطوفوا عاد إحرامكم، وإنما هذا حديث جاء في بيت أم سلمة، وهو ضعيف الإسناد، وأما ما في شرح معاني الآثار فهذا ينظر فيه، ولا أظنه صحيحًا، وإن قال بعض الناس إنه صحيح، فما أظنه صحيحًا، ولو كان صحيحًا لم يخف على أئمة الإسلام، من أئمة السنن، والصحيحين وغيرهم من الأئمة المعروفين، حتى اطلع عليه الطحاوي في شرح الآثار--------------------
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" 8/200. من أسئلة الحج الشريط الثاني. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 234).
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)