الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكركم على تحري الحلال, والتثبت من المعاملة قبل الإقدام عليها.
وجوابًا عن ما سألتم عنه نقول: إن مبادلة عملة بعملة أخرى يسمى صرفًا، ويشترط فيه التقابض من الطرفين فورًا, ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصرف؟ فقال: إذا كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نساء لم يصح.
وعليه, فإن ما اقترحته الشركة لا يجوز؛ لأنه من الصرف المؤجل.
والله أعلم.