عنوان الفتوى: من حلف بالطلاق على أمر فلم يقدر على فعله

2013-03-12 00:00:00
أنا رجل مريض بالوسواس في ‏الصلاة. لا أستطيع أن أكبر ‏للصلاة، وكنت أحلف أني إذا لم أكبر ‏خلال خمس ثوان، فزوجتي طالق، ‏ثم أريد أن أكبر ولا أستطيع خلال ‏الخمس ثواني.‏ ‏ سؤالي يا شيخ: هل تعتبر زوجتي ‏طالقا أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من سؤالك أنك علقت طلاق زوجتك على عدم تكبيرك للصلاة خلال خمس ثوان، وأنك  لم تقدر على التكبير لكون الوساوس غلبتك. فإن كان الحال كذلك، فلم يقع طلاقك على القول الراجح في حكم من ترك المحلوف عليه بغير اختيار، فقد نص المالكية على عدم حنث الحالف في مثل هذه الحال.

جاء في النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات عند الكلام على صور لا يحصل فيها الحنث : "... أو حلف ليفعلن، فيمنعه منه مرض، أو مانع، أو خوف، أو لم يقدر.. " .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت