عنوان الفتوى: حُكمُ من قال لزوجته: آخر يوم لكِ على ذمتي

2013-03-13 00:00:00
حدثت مشاجرة بين زوجين, وقال لزوجته: "آخر يوم لكِ على ذمتي" فما الحكم ، جزاكم الله خيرًا -؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقول الزوج لزوجته: " آخر يوم لك على ذمتي" هو كناية طلاق: فإن قصد الزوج به الطلاق فهو طلاق, وإن لم يقصد الزوج به الطلاق فلا يقع به شيء، جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: ما قولكم في رجل قال: "ليست زوجتي على ذمتي" ولم يرد إنشاء الطلاق, بل أراد الكذب أو إغاظتها, هل تطلق منه أم لا؟ أفيدوا الجواب.

فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.

إن دلت القرينة على عدم إرادة الطلاق بالصيغة المذكورة لم يلزمه بها طلاقه، وإلا لزمه, قال في المختصر: وإن قال: لا نكاح بيني وبينك, أو لا ملك لي عليك, أو لا سبيل لي عليك, فلا شيء عليه إن كان عتابًا، وإلا فبتات. وانظر الفتوى رقم:96856.

وإذا وقع الطلاق, وكان الزوج لم يستكمل ثلاث طلقات, فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.

والواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، وانظر الفتوى رقم: 27662. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت