عنوان الفتوى: يشرع للمرأة أن تُقسِم فيما يجوز الحلف فيه
2013-03-13 00:00:00
هل للمرأة أداء القسم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة يشرع لها أن تقسم فيما يجوز الحلف فيه، وذلك لما الصحيحين من حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضبى، قالت فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا، ورب محمد، وإذا كنت غضبى، قلت: لا، ورب إبراهيم، قالت قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)