الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العقد بصيغته المذكورة من عقود الربا, وليس من عقود البيع, قال ابن قدامة في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده, فهو حرام, بغير خلاف, قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. اهـ
وبناء على هذا, فلا يجوز الإقدام على هذا القرض، وتجب التوبة من تعاطيه لمن سبق منه ذلك, وراجع الفتوى رقم: 198739.
والله أعلم.