الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريم المرأة لزوجها غير جائز وهو منكر من القول، لكنه لغو لا يترتب عليه طلاق ولا ظهار؛ وانظر الفتوى رقم: 157899.
أما قسمك على عدم ضرب زوجتك، فالحكم فيه يتوقف على معرفة ما أقسمت به، فإن كنت أقسمت بالطلاق، فالمفتى به عندنا أنك ما دمت حنثت فقد وقع طلاقك؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.
وإن كنت حلفت بالحرام، فعلى حسب نيتك، فإن قصدت طلاقا فهو طلاق، وإن قصدت ظهارا فهو ظهار، وإلا فحكمه حكم اليمين بالله؛ وانظر الفتوى رقم: 14259.
وأما إن كنت حلفت بالله تعالى، فعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام؛ وراجع الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.