عنوان الفتوى: طلبت من زوجها الحلف بالقسم بعدم ‏ضربها، ثم ضربها

2013-03-18 00:00:00
كانت تحدث مشاكل بيني ‏وبين زوجتي قد تصل إلى حد الضرب، ‏وفي مرة قالت لي: لو ضربتني مرة أخرى ‏أكون محرمة عليك، وقد وافقت على ‏ذلك، وطلبت مني الحلف بالقسم بعدم ‏ضربها، وبعد فترة طويلة ‏حصلت مشكلة بيني وبينها ولم ‏أتمالك نفسي، ووصلت إلى ضرب ‏زوجتي. فسؤالي هو: ما حكم الشرع ‏في حلف الحرام بالنسبة لزوجتي، ‏وحلف القسم الخاص بي؟ وما هو ‏حل المشكلة في الشرع؟ وهل يجوز ‏للمرأة أن تحرم نفسها على زوجها؟ ‏وما هي كفارة القسم؟ ‏ الرجاء الإفادة ولكم جزيل الشكر.‏

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتحريم المرأة لزوجها غير جائز وهو منكر من القول، لكنه لغو لا يترتب عليه طلاق ولا ظهار؛ وانظر الفتوى رقم: 157899.
أما قسمك على عدم ضرب زوجتك، فالحكم فيه يتوقف على معرفة ما أقسمت به، فإن كنت أقسمت بالطلاق، فالمفتى به عندنا أنك ما دمت حنثت فقد وقع طلاقك؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.
وإن كنت حلفت بالحرام، فعلى حسب نيتك، فإن قصدت طلاقا فهو طلاق، وإن قصدت ظهارا فهو ظهار، وإلا فحكمه حكم اليمين بالله؛ وانظر الفتوى رقم: 14259.
وأما إن كنت حلفت بالله تعالى، فعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام؛ وراجع الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت