الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فلم يتضح لنا هل التنازل المذكور مقابل الطلاق، أو كان طواعية في غير مقابل، والطلاق بغير عوض؟
فعلى الاحتمال الأول نقول: إذا تنازلت الزوجة عن مهرها، ونفقتها، وعدتها مقابل تطليقها، فهذا يعتبرعوض خلع، فلا يحق لها الرجوع فيما تنازلت عنه، كما بيناه في الفتويين: 3118 186869
وعلى الاحتمال الثاني، إن كان تنازلها مجرد هبة منها للزوج، فكذلك لا يحق لها الرجوع فيما تنازلت عنه عند جمهور العلماء، ولكن الطلاق لا يكون بائنا إلا إذا كان بعوض، أو كان قبل الدخول، أو مكملا للثلاث؛ وانظر للفائدة الفتوى رقم: 136545 والفتوى رقم: 61752 .
والله أعلم.