الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بخصوص ما نصصت عليه وهو حكم نصيبكم من تركة جدكم هذا: فقد سلف أن بينا أن القول بالوصية الواجبة وإن كان مرجوجا مخالفا لما عليه الجمهور؛ إلا أنه إذا حكم به القاضي فإن ذلك يمضي ويرتفع به الخلاف، وراجع لذلك الفتوى رقم: 182059.
وبناء على هذا؛ فإن كان القضاء الشرعي في بلدكم يحكم بمقتضى الوصية الواجبة فحكمه نافذ لا يعتريه النقض، ولكم التمسك بهذا المال والتصرف فيه بما تشاؤون.
أما بخصوص ما جرى ذكره في السؤال من إخفاء أعمامك عن جدك موت أبيك: فذلك أمر لا أثر له الآن، لأن نصيب هذين الجدين من تركة ابنهما ثابت لا يسقط، وتنازلهما عنه أمر عارض، فلا اعتبار به إلا إذا حصل بالفعل.
والله أعلم.