الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر من الزوج المذكور لا يعتبر ظهارًا؛ لأنه لا يدل على الظهار بأي وجه, فالظهار إنما يقع بلفظ صريح ـ ولو بدون نية ـ كقول الزوج لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي، أو نحوها ممن تحرم عليه, كالأخت, أو العمة مثلًا، كما يقع الظهار بكناية مثل قوله: أنت عليّ كأمي، أو أنت مثل أمي, ونحو ذلك، بشرط أن ينوي الظهار, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 137823.
وبناء على ما سبق: فالزوج المذكور لم يترتب عليه ظهار, ولا يلزمه شيء,
والله أعلم.