الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من المقرر شرعاً جواز الوكالة، وأن كل ما صح أن يستوفيه الإنسان بنفسه، وتدخله النيابة، صح أن يكون وكيلاً لغيره فيه، وأنه يجوز أخذ الأجرة على التوكيل.
قال القرطبي : الوكالة عقد نيابة، أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة في ذلك، إذ ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره، أو بترفه، فيستنيب من يريحه.
فعلى هذا، فلا حرج إن شاء الله في أخذ مبلغ من المال مقابل ما يقوم به مكتب الخدمات من قضاء للحاجات، ولا يعتبر ذلك رشوة.
والله أعلم.