الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولاد والبنات يرثون من أبيهم ما تركه مع غيرهم من الورثة بحسب ما هو مقدر في شرع الله.
ولا أثر لكون الوالد لم يوص للبنات أو لأحد في الإرث، لأن حق الأولاد ذكوراً وإناثاً وغيرهم من الورثة ثابت في الشرع، سواء أوصى بذلك أو لم يوص.
فمن حق البنات أن يطالبن بنصيبهن من تركة أبيهن، ولو بالرجوع إلى القضاء، كما أن وصية الوالد لأولاده باطلة ولا أثر لها، إذ لا وصية لوارث.
والله أعلم.