عنوان الفتوى: فتاوى حول يمين الطلاق والتهديد بالطلاق والعدة عند تباعد الفترة بين الحيضتين

2013-03-20 00:00:00
أشكركم على حلمكم وأثق في فتاويكم جدا فأرجو الرفق بي وعدم إحالتي إلى فتاوى مشابهة حتى أتخلص مما بداخلي من تساؤلات وأعتذر عن تكرار الأسئلة،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أنك مصاب بوسوسة شديدة، لأن هذا هو عاشر سؤال تطرحه في نفس الموضوع، وقد أجبنا على سؤالك الأول، وبينا لك أن لفظك لا يقتضي التكرار.

وبخصوص العدة فهي ثلاث حيضات ما دامت المرأة تحيض ولو تباعد حيضها لأي سبب، جاء في دليل الطالب لنيل المطالب: وإن علمت ما رفعه الحيض من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة كآيسة. اهـ 
وحلفك بالطلاق على أشياء مختلفة أجبناك عنه في الفتوى رقم: 178411

وبخصوص حلفك على زوجتك لمنعها من الخروج بغير إذنك فإن استئذانها لك عبر الهاتف أو غيره تبر به في يمينك ما دمت أطلقت الاستئذان.

وبخصوص قولك لزوجتك: إما أنا وإما الوظيفة، وردها عليك: الوظيفة شيء وأنت شيء ـ لا يقع به طلاق ولا شيء فيه، واعلم أن الطلاق لا يقع مع الشك، لأن الأصل بقاء النكاح، قال ابن مفلح رحمه الله: إذا شك هل طلق أم لا أو شك في وجود شرطه لم تطلق، نص عليه، وهو قول أكثرهم، لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول بالشك.

واعلم أنك إذا سألت من تثق في علمه ودينه فأفتاك في مسألتك وسعك العمل بالفتوى، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 140798.
وننصحك بالإعراض عن الوساوس ونحذرك من مجاراتها، فإن عواقبها وخيمة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت