عنوان الفتوى: حكم أخذ الصيدلي عمولة من شركات الأدوية لترويجه لأدويتها

2013-03-25 00:00:00
أنا صيدلي، أعمل في صيدلية خاصة كموظف، وأتقاضى راتباً، ونسبة على المبيعات.عرضت بعض شركات الأدوية دفع عمولة نقدية للصيادلة على بعض أصناف الأدوية، مقابل مبيعاتها. ما حكم أخذ هذه العمولة إذا كان صاحب الصيدلية على علم بذلك وموافق عليه ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخذ مثل هذه العمولة جائز إن أذن بذلك صاحب الصيدلية، بشرط ألا يكون هناك غش للمرضى، فالصيدلي أمين في دلالة المرضى على الأدوية، فلا يدلهم إلا على أفضل الأدوية الموجودة دواء، وسعرا، ولا يدلهم على الأدوية التي يأخذ عليها العمولة مع وجود ما هو أفضل منها؛ وانظر الفتاوى أرقام: 23232 ، 137946 ، 54212.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت