الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يصل السؤال مكتملًا حتى نتبين موضع الإشكال فيه, وإن كان المقصود أن والدك قد أقرضك مبلغًا على أن تسدده متى ما استطعت ذلك, وقد أيسرت؛ فعليك سداده ما لم يبرئك منه، إن كان لا يزال حيًّا, وإلا فيدفع الدَّين للورثة, ويكون لكل منهم بحسب نصيبه الشرعي في التركة, وأنت من جملتهم.
والله أعلم.