عنوان الفتوى: الواجب تحري العدل في وضع الأب مالا لأولاده في حساباتهم

2013-03-26 00:00:00
هل يجوز إعطاء الأولاد مالا حسب أعمارهم، بمعنى فتح حساب لهم بالبنك من تاريخ ولادتهم، وتحويل مبلغ شهري لهم، وبالتالي يكون رصيد كل منهم مختلفا عن الآخر ؟ بارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب على الوالد أن يعدل بين أبنائه في العطاء؛ لما جاء في الحديث عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، قال: فرجع فرد عطيته . أخرجه البخاري؛ وانظر مزيد بيان في الفتوى رقم: 6242

وعليه؛ فلا يظهر لنا أنه من العدل أن يفتح الأب حسابات لأبنائه بهذه الطريقة؛ لأنها منافية للعدل في الهبة، فإن الولد سيزيد عطاؤه حسب تقدمه في السن. وليس من مسوغات التفضيل في الهبة للأبناء مجرد التقدم في السن؛ وانظر للفائدة الفتوى رقم: 133718 ، والفتوى رقم: 163591 ، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 140358.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت