عنوان الفتوى: يحرم على من رضع من عمته جميع أولادها

2002-07-28 00:00:00
رضعت مع ابن عمتي من أمه(عمتي)هل لي من الزواج من أخته(ابنة عمتي)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه برضاعك من عمتك صارت أماً لك من الرضاعة، وصار جميع أبنائها وبناتها -من رضع منهم معك ومن لم يرضع- إخواناً لك.
وعليه، فيحرم عليك أن تتزوج بأي واحدة من بناتها، لقول الله تعالى: (وأخواتكم من الرضاعة) [النساء:23]
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت