الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجب عليك الزكاة في المال الذي تدخره لشراء المسكن إن بلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول.
ولا عبرة بعدم استثمارك له، لأنه مال حلال مملوك قابل للنماء بلغ نصاباً، وحال عليه الحول، وما أخرجته من مال بنية الزكاة تخصمه، وما بقي عندك من زكاة، فتخرجها مع التنبه إلى أنه لا يجوز لك أن تضع مالك في بنك ربوي إلا في حالة الضرورة.
والله أعلم.