عنوان الفتوى: لا يجوز الدخول في أي معاملة تمويلية تستلزم أخذ نسبة من المبلغ كقرض ربوي

2013-03-27 00:00:00
أعمل في مؤسسة تتبع للدولة لضمان القروض لدى المصارف التقليدية للشباب العاطلين بنسبة 70% من قيمة القرض الممنوح على أن يتحمل البنك 30% وبفوائد ربوية، وقررت هذه المؤسسة التعامل وفقاً للشريعة الإسلامية وبالتالي قامت بفتح حسابات باسمها بأحد البنوك الإسلامية المحلية، وأحد الخيارات أمامها هو استخدام وديعة وقف بشروط معينة بحيث تقوم هذه المؤسسة بتمويل مشروعات الشباب بأحد أساليب التمويل كالمضاربة من خلال أموال الوديعة وتحدد نسبة تقاسم الأرباح والخسائر بين البنك والمؤسسة الضامنة، الرجاء سرعة الرد واقتراح بعض الخيارات وفق الشريعة الإسلامية وفقاً للمعطيات المتوفرة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت المعاملة التمويلية تستلزم أخذ نسبة من المبلغ كقرض ربوي من البنك فلا يجوز الدخول فيها، وينبغي للمؤسسة أن تتولى المعاملة التمويلية كلها وفق صيغة مقبولة شرعا كمرابحة أو مشاركة أو استصناع أو غيرها مما فيه مخرج ينأى بطرفي المعاملة عن الدخول في الربا والمعاملات المحرمة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 108923.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت