الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما فعله أبوكم يعتبر وصية لوارث طالما أنه اشترط القبض بعد الممات, والوصية للوارث لا تمضي إلا برضا الورثة على ما فصلناه في الفتويين رقم: 170967، ورقم: 121878.
فإذا توفي الموصي رُدّ الأمر إلى الورثة، فإن رضوا بإمضائه مضى وحل لكل واحد منكم أخذ ما أوصى به والدكم, وإن لم يرضوا قسمت كل التركة بينهم القسمة الشرعية، وصارت الوصية باطلة.
والله أعلم.