الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الوالد النصح لولده، واختيار ما هو أصلح له، لذلك يجب بره وطاعته في المعروف، فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت: فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها.
فبما أن والد هذا الشاب قد رفض زواجه منك، فعليه طاعته في ذلك، ولعل الله تعالى أن ييسر لك أمرك، ويعوضك خيراً منه، وراجعي الفتوى رقم:
1769 والفتوى رقم:
8136 والفتوى رقم:
9463.
والله أعلم.