عنوان الفتوى: مات عن أم وزوجة وابنين وابنتين

2013-03-31 00:00:00
كان لزوجي المتوفى شقة ينوي بيعها، ومبلغ من المال ينوي إضافته لثمن الشقة ليشتري لنا بيتا واسعا. فماذا أفعل الآن بهذا المال؟ وهل هو تركة، مع العلم أنه ترك أما، وابنين، وبنتين، وزوجة. والآن أنا أؤجر تلك الشقة وأصرف من أجرتها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالمال الذي تركه زوجك وكان ينوي ضمه إلى ثمن الشقة بعد بيعها، يعتبر من جملة التركة التي تُقسم بين الورثة القسمة الشرعية, وكذلك إيجار الشقة يقسم بين الورثة القسمة الشرعية؛ لأنه أجرة الشقة التي هي من التركة، وتقسم هي أيضا بين الورثة. فكل ما خلفه زوجك من عقار، أو نقود، أو أثاث أو غير ذلك مما كان ملكا له في حياته، فإنه يقسم بين الورثة القسمة الشرعية, وإذا كنت قد أخذت شيئا من نصيب أحد الورثة من غير إذنه، فإنك تضمنين ما أنفقته برده إليه، أو يسمح لك ويعفو عنك.

وإذا لم يترك من الورثة إلا أمه، وزوجته، وابنيه، وابنتيه. ولم يترك وارثا غيرهم – كأب أو جد – فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى:{ ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , والباقي للابنين والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فيقسم كل ما تركه المورث– ومنه الإيجار – على مائة وأربعة وأربعين سهما, للأم سدسها, أربعة وعشرون سهما, وللزوجة ثمنها, ثمانية عشر سهما, ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما.

وهذه صورتها .

جدول الفريضة الشرعية
الورثة اصل المسألة 24 * 6 144
أم 4 24
زوجة 3 18

2 ابن

2 بنت

17

68

34

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت