عنوان الفتوى: توفي عن أب وأم وزوجة وابن وابن ابن وأخ شقيق

2013-03-31 00:00:00
توفي محمد وله أب، وأم، وزوجة، وأخ شقيق، وابن، وابن ابن، فأرجو بيان من يستحق الميراث وكيفية القسمة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عمن ذكر ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا أيضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي لابنه ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء للأخ الشقيق، لأنه لا يرث مع وجود الابن, ولا شيء لابن الابن، لأنه لا يرث أيضا مع وجود الابن الأعلى منه، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما, للأم سدسها ـ أربعة أسهم ـ وللأب سدسها ـ أربعة أسهم ـ وللزوجة ثمنها, ثلاثة أسهم, والباقي ثلاثة عشر سهما للابن, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 24
أم 4
أب 4
زوجة 3
ابن 13

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت