عنوان الفتوى: الإخبار بطلاق الزوجة كذبا لا يعتبر

2013-03-31 00:00:00
أنا مقيم في الخارج، ومتزوج، لكن ‏زوجتي ليست معي، وأريد أن أتزوج ‏من البلد الذي أقيم فيه. فتقدمت لامرأة ‏مطلقة، وعندما سألتني عن حالتي ‏الاجتماعية كذبت عليها، وقلت لها أنا ‏مطلق، وطبعا سألتني لماذا طلقت زوجتك ‏قلت: طلقتها بسبب كذا وكذا (مع ‏العلم أنني كنت متزوجا قبل زوجتي ‏الحالية التي على ذمتي وطلقتها منذ ‏عشر سنوات ) ‏

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت لم تنو طلاق زوجتك، وإنما كذبت على المرأة، فلم يقع طلاق على زوجتك بهذا الكلام؛ لأن الراجح عندنا أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبا لم يقع طلاقه –ديانة- وانظر الفتوى رقم: 23014.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت