عنوان الفتوى: حُكمُ المشاركة في بضاعة على نسبة ربح محددة

2013-03-31 00:00:00
ما حكم أخذ مبلغ من شخص لغرض شراء بضاعة من الصين، والاتفاق معه على نسبة ربح محددة تصرف له 20% أو 30% حسب الاتفاق، تصرف له بعد بيعها وتصريفها ؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الاتفاق بين الطرفين على عدم ضمان رأس المال، وأنه لو حصل له ربح كان له منه تلك النسبة أو غيرها مما يتفق عليه وإن حصلت خسارة دون تعد أوتفريط، كانت في رأس المال، فهذه مضاربة مشروعة. وانظر الفتويين: 200467/ 196161

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت