عنوان الفتوى: مات عن أربع بنات، وزوجة، وأم، وأخوين غير شقيقين، وثلاث شقيقات،

2013-03-31 00:00:00
توفي رجل عن أربع بنات، وزوجة، وأم، وأخوين غير شقيقين، وثلاث أخوات شقيقات، فكيف توزع التركة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته توزع كما يلي:
لبناته الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

ولأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو للأخوات الشقيقات تعصيبا، لأنهن مع البنات عصبات، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام: 

والأخوات قد يصرن عاصبات     إن كان للميت بنت أو بنات.

ولا شيء للأخوين غير الشقيقين، فلو كانا لأب فإنهما محجوبان بالشقيقات، أو لأم فهما محجوبان بوجود الفرع الوارث ـ  البنات ـ وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين، فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما:

تأخذ البنات ثلثيها: ثمانية وأربعين سهما، لكل واحدة منهن اثنا عشر سهما.

وتأخذ الزوجة ثمنها: تسعة أسهم.

وتأخذ الأم سدسها: اثني عشر سهما.

وتبقى ثلاثة أسهم، هي نصيب الشقيقات، لكل واحدة منهن سهم واحد.
وانظر الجدول التالي:

أصل التركة: 24 72
بنات   4 48
زوجة 1 9
أم 12
شقيقات 3 3

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت