الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته توزع كما يلي:
لبناته الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
ولأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو للأخوات الشقيقات تعصيبا، لأنهن مع البنات عصبات، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات.
ولا شيء للأخوين غير الشقيقين، فلو كانا لأب فإنهما محجوبان بالشقيقات، أو لأم فهما محجوبان بوجود الفرع الوارث ـ البنات ـ وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين، فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما:
تأخذ البنات ثلثيها: ثمانية وأربعين سهما، لكل واحدة منهن اثنا عشر سهما.
وتأخذ الزوجة ثمنها: تسعة أسهم.
وتأخذ الأم سدسها: اثني عشر سهما.
وتبقى ثلاثة أسهم، هي نصيب الشقيقات، لكل واحدة منهن سهم واحد.
وانظر الجدول التالي:
| أصل التركة: 24 | 72 |
| بنات 4 | 48 |
| زوجة 1 | 9 |
| أم | 12 |
| شقيقات 3 | 3 |
والله أعلم.