عنوان الفتوى: ماتت عن بنتين، وابن شقيق، وأبناء وبنات شقيقات

2013-04-01 00:00:00
ماتت عن بنتين، وابن أخ شقيق، وأبناء وبنات أخوات شقيقات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة الميتة المذكورة محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: ابنتاها، وابن شقيقها، ولا شيء لأبناء وبنات الشقيقات. وتفصيل ذلك على النحو التالي:

للبنتين الثلثان فرضا؛ لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما ممن هو في درجتهما، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. وقال صلى الله عليه وسلم  لأخي سعد: أعط ابنتي سعد الثلثين.. الحديث. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وغيرهم.
ولابن الشقيق الثلث الباقي بعد فرض البنتين تعصيبا؛ لما في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ولا شيء لأبناء وبنات الشقيقات؛ لأنهم من ذوي الأرحام، وليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات.
وأصل التركة من ثلاثة؛ فيقسم المال على ثلاثة أسهم؛ تأخذ كل واحدة من البنتين سهما، ويأخذ ابن الشقيق سهما. 
 وانظر الجدول التالي:

أصل التركة 3
بنت 1
بنت 1
ابن شقيق 1

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت