الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فابن الأخ الشقيق يرث عمته المتوفاة - شقيقة أبيه - بشروط, وكذا ابن الأخ من الأب يرث عمته المتوفاة - أخت أبيه من الأب - يرثها بشروط, وأما ابن الأخ من الأم فإنه لا يرث عمته.
ومن توفيت عن أخت وابن أخ شقيق أو ابن أخ من الأب - ولم يكن لها وارث غير من ذكر - فإن للأخت - إذا كانت شقيقة أو من الأب - النصف، وإن كانت من الأم فقط فلها السدس، ويرث ابن الأخ ما بقي بعد نصيب الأخت.
وإن كنت حريصة على معرفة كيفية قسمة التركة: فأدخلي سؤالك عن طريق محور حساب التركة على صفحة المواريث في موقعنا, وتجدينه على هذا الرابط: (http://www.islamweb.net/merath/index.php)
والله تعالى أعلم.