عنوان الفتوى: ميراث من توفيت عن أخت وابن أخ شقيق أو ابن أخ من الأب

2013-04-02 00:00:00
خالتي توفيت, وليس لها أولاد, وليس لها من الورثة غير أمي, والبقية كلهم متوفون قبلها, ولها أولاد إخوة, وقد تركت بيتًا لها, وأوصت بثلثه صدقة جارية لها, وقد كانت تعيش مع والدتي, وأوصتها بذلك, فهل هناك من يرث مع والدتي بعد تنفيذ وصيتها؟ وهل أولاد إخوتها يرثون مع والدتي ، جزاكم الله خيرًا -؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فابن الأخ الشقيق يرث عمته المتوفاة - شقيقة أبيه - بشروط, وكذا ابن الأخ من الأب يرث عمته المتوفاة - أخت أبيه من الأب - يرثها بشروط, وأما ابن الأخ من الأم فإنه لا يرث عمته.

ومن توفيت عن أخت وابن أخ شقيق أو ابن أخ من الأب - ولم يكن لها وارث غير من ذكر - فإن للأخت - إذا كانت شقيقة أو من الأب - النصف، وإن كانت من الأم فقط فلها السدس، ويرث ابن الأخ ما بقي بعد نصيب الأخت.

وإن كنت حريصة على معرفة كيفية قسمة التركة: فأدخلي سؤالك عن طريق محور حساب التركة على صفحة المواريث في موقعنا, وتجدينه على هذا الرابط: (http://www.islamweb.net/merath/index.php)

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت