الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على الوالد في أن يؤجر أرضه أو عقاره لولده، مقابل أجرة معلومة, وليس من شرط صحة الإجارة أن يكون المستأجر أجنبيا عن المؤجر, وما يأخذه الوالد أجرة من ذلك العقد يعتبر مباحا، وله أن يعتمر به أو يحج، ونسأل الله له القبول .
والله تعالى أعلم.