عنوان الفتوى: لا حرج على الوالد في تأجير أرضه لابنه والاعتمار بمال الأجرة

2013-04-03 00:00:00
لي قطعة أرض زراعية، قمت بتأجيرها لابني، مقابل مبلغ من المال حتى أتمكن من عمل عمرة. فهل العمرة سليمة أم يقع الذنب علي وعلى ابني؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج على الوالد في أن يؤجر أرضه أو عقاره لولده، مقابل أجرة معلومة, وليس من شرط صحة الإجارة أن يكون المستأجر أجنبيا عن المؤجر, وما يأخذه الوالد أجرة من ذلك العقد يعتبر مباحا، وله أن يعتمر به أو يحج، ونسأل الله له القبول .

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت