عنوان الفتوى: حُكمُ حلق اللحية
هل يجوز حلق العارضين؟ وما حكم قص اللحية؟ وهل حكم قصها كحكم حلقها؟
الجواب:
اللحية كرامة من الله للرجل، وجعلها الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة والعصاة الذين يحلقون لحاهم، فهي زينة للرجال، وهي نور في الوجه، وهي ميزة له عن النساء، فلا يجوز له أن يتعرضها بحلق ولا قص، فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلق العارضين مع الخدين؛ لأن اللحية تشمل الشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن، فما نبت على الخدين والذقن فهو اللحية.--------------------
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة التي ألقاها في الجامع الكبير بالرياض بعنوان (الزكاة ومكانتها في الإسلام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/44).
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)