الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لأحمد من الورثة غير من ذكر، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لجده السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الجد فهو للابن ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للعم، لأنه لا يرث مع الابن والجد، فهو محجوب بهما حجب حرمان، وأصل التركة من ستة، فيقسم المال على ستة أسهم، يأخذ الجد سدسها: سهم واحد، ويأخذ الابن الباقي: خمسة أسهم.
والله أعلم.