الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما تركته تلك البنت من الأموال يقسم بين ورثتها القسمة الشرعية, فيُنظر في الموجود من ورثتها عند مماتها ويعطى كل وارث نصيبه الشرعي من تلك الأموال, وأما راتب الوزارة: فإنه يُرجع فيه إلى الوزارة نفسها حتى يُعلم سببه، فإن كان يُدفع لها لكونها قاصرة أو مريضة، ويُوقف الراتب بشفائها أو موتها أو بلوغها، فينبغي إبلاغ الوزارة بموتها وليس للورثة حق في ما دُفع من أموال بعد وفاتها، بل يرد إلى الوزارة.
والله أعلم.