الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش في الامتحانات محرم على كل حال، وقد سبق أن بينا هذا المعنى في الفتوى رقم: 10150 فراجعيها للفائدة.
أما عن الحكم فيما فعلته: فقد أحسنت في سعيك في إنكار هذا المنكر، فالغش منكر يجب على من استطاع تغييره أن يفعل ذلك، وتغيير المنكر ليس من النميمة؛ وراجعي الفتويين التاليتين: 46214 / 132428 .
أما ما سألت عنه من حكم الوشاية في الإسلام: فالوشاية: النميمة، والسعاية بين الناس على وجه الإفساد، وسمي النمام واش؛ لأنه يشي الكذب أي يؤلفه.
قال في النهاية: وشى به يشي وشاية، إذا نمّ عليه وسعى به، فهو واش، وجمعه: وشاة، وأصله: استخراج الحديث باللطف والسؤال. اهـ.
وراجعي الفتويين التاليتين: 6710 / 117695 .
والله أعلم.