الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميتة المذكورة محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم: زوجها، وأبناؤها، وبناتها، ولا شيء لأشقائها؛ لأنهم محجوبون بالأبناء.
وتفصيل ذلك كما يلي: لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوج فهو لأولادها وبناتها تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من أربعة، وتصح من أربعين؛ فيقسم المال على أربعين سهما، يأخذ الزوج ربعها: عشرة أسهم، تبقى ثلاثون سهما هي نصيب الأولاد والبنات؛ فيأخذ كل واحد من الذكور ستة أسهم، وتأخذ كل واحدة من الإناث ثلاثة أسهم.
وانظري الجدول التالي:
| أصل التركة 4 | 40 |
| زوج | 10 |
| ابن 3 | 18 |
| بنت 4 | 12 |
والله أعلم.