عنوان الفتوى: توفيت عن: زوج وثلاثة أبناء وأربع بنات وثلاثة أشقاء

2013-04-08 00:00:00
توفيت عن: زوج، وثلاثة أبناء، وأربع بنات، وثلاثة أشقاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميتة المذكورة محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم: زوجها، وأبناؤها، وبناتها، ولا شيء لأشقائها؛ لأنهم محجوبون بالأبناء.
وتفصيل ذلك كما يلي: لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ  {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوج فهو لأولادها وبناتها تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من أربعة، وتصح من أربعين؛ فيقسم المال على أربعين سهما، يأخذ الزوج ربعها: عشرة أسهم، تبقى ثلاثون سهما هي نصيب الأولاد والبنات؛ فيأخذ كل واحد من الذكور ستة أسهم، وتأخذ كل واحدة من الإناث ثلاثة أسهم.

وانظري الجدول التالي:
 

أصل التركة   4 40
زوج  10
ابن   3 18
بنت  4 12

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت