الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركًا لما يقول, غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385. ولا يشترط لوقوع الطلاق علم الزوجة به.
وعليه؛ فما دمت تلفظت بطلاق زوجتك ثلاثًا حال وعي - كما هو الظاهر من سؤالك - فلا عبرة بالغضب, وقد وقع الطلاق الثلاث على زوجتك, وبانت منك بينونة كبرى, ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك - زواج رغبة لا زواج تحليل - ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول, أو يموت عنها, وتنقضي عدتها منه, وهذا هو المفتى به عندنا وفاقًا لقول لأكثر أهل العلم في مسألة الطلاق الثلاث.
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة, وأن الطلاق المتتابع دون رجعة أو عقد جديد يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 5584.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدك.
والله أعلم.