عنوان الفتوى: إلى من يدفع الكتاب المستعار إذا مات صاحبه

2013-04-11 00:00:00
تركت إحدى الزميلات كتابا عند أختي، وتوفيت الزميلة قبل أن ترجعه أختي لها، فما الذي يجب على أختي فعله، علما بأن ذلك الكتاب غير مفيد لتتصدق به؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليها دفع الكتاب إلى ورثة زميلتها، أو استئذانهم في التصرف فيه، لأن ما يتركه الميت يؤول إلى ورثته.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
مَن استعار قلمًا من شخص وجهله 370
مَن استعار قلمًا من شخص وجهله 2846
إذن الوالد لولده بالبناء في أرضه ثم تراجعه عن ذلك 312
هل يتملك الابن ما بناه فوق سطح بيت أبيه بإذنه بعد موته أم يدخل في التركة؟ 2172
هل يجوز سؤال الأغنياء بيتًا للسكن على سبيل العارية أو التمليك؟ 404
حكم ما بناه بعض الأبناء في بيت أبيهم عند قسمة الميراث 567
أعار غيره عمارة فبنى فيها بإذنه وبغير إذنه ثم مات المعير، فما حق الورثة؟ 317
من أعار غيره شيئًا وعلم أنه يستعمله في الحرام 363
مَن استعار قلمًا من شخص وجهله 370
مَن استعار قلمًا من شخص وجهله 2846
إذن الوالد لولده بالبناء في أرضه ثم تراجعه عن ذلك 312
هل يتملك الابن ما بناه فوق سطح بيت أبيه بإذنه بعد موته أم يدخل في التركة؟ 2172
هل يجوز سؤال الأغنياء بيتًا للسكن على سبيل العارية أو التمليك؟ 404
حكم ما بناه بعض الأبناء في بيت أبيهم عند قسمة الميراث 567
أعار غيره عمارة فبنى فيها بإذنه وبغير إذنه ثم مات المعير، فما حق الورثة؟ 317
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت