عنوان الفتوى: حلف في حالة غضب ثم ندم فهل يلزمه شيء

2013-04-11 00:00:00
هل قول: ولله يعتبر كفارة؟ وإذا حلفت وأنا في حالة غضب فقلت: "والله العظيم إني ما أسمحه" ثم ندمت فهل أعتبر كافرة - جزاكم الله خيرًا -؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالسؤال غير واضح, والذي فهمناه منه هو أن السائل حلف بالله تعالى ثم حنث, فإن كان هذا هو المقصود, فالجواب أن من حلف بالله قاصدًا اليمين مختارًا، فإن يمينه منعقدة، وتجب عليه الكفارة إن حنث فيها, والغضب لا يمنع انعقاد اليمين ما دام الحالف يعي ما يقول, وانظر الفتوى: 200419.

وإن كانت اليمين على ترك أمر مستحب في الشرع، كالحلف على عدم المسامحة، فيستحب الحنث فيها، والتكفير عن اليمين، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير متفق عليه.

جاء في الإقناع وشرحه: (وإن كانت) اليمين (على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب) لحديث عبد الرحمن بن سمرة, وتقدم؛ لما يترتب عليه من الثواب, وترك المكروه امتثالًا, وفعل المندوب (ويكره بره) لما يلزم عليه من فعل المكروه وترك المندوب. اهـ

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1407
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 952
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1407
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 952
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت