عنوان الفتوى: حُكمُ إقراض شارب الخمر أو رفض إقراضه

2013-04-11 00:00:00
ما حكم إقراض من اشتهر بين المسلمين بشرب الخمر ؟ وهل هناك إثم في الرفض ؟ وما حكم التعامل معه بيعاً وشراءً ؟جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن اشتهر بشرب الخمر -عياذا بالله- أو اشتهر بغيره من المنكرات، على خطر عظيم، وشفا هلكة، إن لم يتدارك نفسه بالتوبة والإنابة إلى الله؛ وانظر الفتوى رقم: 65066.

وأما معاملته فيما هو مباح، فلا حرج فيها، إلا ماعلم أنه يريده للحرام، والاستعانة به عليه من قرض أوغيره، فيحرم؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  {المائدة:2}. وانظر الفتوى رقم: 39137 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت