عنوان الفتوى: حُكمُ إقراض شارب الخمر أو رفض إقراضه
2013-04-11 00:00:00
ما حكم إقراض من اشتهر بين المسلمين بشرب الخمر ؟ وهل هناك إثم في الرفض ؟ وما حكم التعامل معه بيعاً وشراءً ؟جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اشتهر بشرب الخمر -عياذا بالله- أو اشتهر بغيره من المنكرات، على خطر عظيم، وشفا هلكة، إن لم يتدارك نفسه بالتوبة والإنابة إلى الله؛ وانظر الفتوى رقم: 65066.
وأما معاملته فيما هو مباح، فلا حرج فيها، إلا ماعلم أنه يريده للحرام، والاستعانة به عليه من قرض أوغيره، فيحرم؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وانظر الفتوى رقم: 39137 .
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)