عنوان الفتوى: حُكمُ من عجز عن استعمال الماء وتعذر عليه وجود التراب
دخلت مستشفى لعلاج عيني وأجريت لعيني عملية وعصبت، وتعذر حصولي على تراب للتيمم فتوضأت وتركت العين، فما الحكم؟
مُلَخَّصُ الفَتوى:
أَوَلًا: من عجز عن استعمال الماء لمرض أو نحوه، ولم يجد تراباً للتيمم، فإنه يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه.
ثَانِيًا: يجب عليه فعل ما يقدر عليه من الطهارة.
ثالِثًا: إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه وجود التراب خارج المستشفى، وجب عليه أن يكلف من يحضره له.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)