عنوان الفتوى: حُكمُ التيمم مع وجود الماء
بعض الحجاج المقيمين بمسجد الخيف أو في الحرم يصعب عليهم الخروج للوضوء، فهل يجوز لهم أن يتيمموا أم ينبغي لهم الخروج لوجود الماء؟
مُلَخَّصُ الفَتوى:
أَوَلًا: لا يجوز التيمم مع وجود الماء.
ثَانِيًا: يجب الخروج للوضوء حتى مع المشقة.
ثالِثًا: لا تسقط فريضة الوضوء مع وجود الماء بسبب المشقة.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)