الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أقسمتم قاصدين للقسم، ومختارين غير مكرهين فهو من اليمين المنعقدة، التي تجب الكفارة بالحنث فيها، واشتراط رب العمل على العامل ألا يعمل خارج وقت الدوام يجب على العامل الوفاء به إن كان لصاحب العمل غرض صحيح في اشتراطه، وأما إن لم يكن لرب العمل غرض معتبر في هذا الشرط وكان مجرد تعنت فلا يجب الوفاء به، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 107337، 58694، 185845 .
وفي الحال التي لا يجب فيها الوفاء بهذا الشرط، فمن أراد أن يتحلل من قسمه فإنه يكفر كفارة يمين، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 102505.
والله أعلم.