عنوان الفتوى: أمرهم رب العمل أن يقسموا على الإخلاص وعدم الشغل خارج الدوام

2013-04-14 00:00:00
أنا مدرس بمدرسة مستقلة وفوجئنا البارحة أن مدير المدرسة يجمعنا ـ كل قسم على حدة ـ ويعطينا ورقة بها قسم على الإخلاص والتقوى وعدم ممارسة أي عمل آخر خارج الدوام سواء بأجر أو بدون أجر ونوقع عليه ونقرأ القسم أمامه، مع العلم أننا إن لم نقسم فسوف يشك في أخلاقنا، فأقسمنا، فما الحكم في هذا القسم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أقسمتم قاصدين للقسم، ومختارين غير مكرهين فهو من اليمين المنعقدة، التي تجب الكفارة بالحنث فيها، واشتراط رب العمل على العامل ألا يعمل خارج وقت الدوام يجب على العامل الوفاء به إن كان لصاحب العمل غرض صحيح في اشتراطه، وأما إن لم يكن لرب العمل غرض معتبر في هذا الشرط وكان مجرد تعنت فلا يجب الوفاء به، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 107337، 58694، 185845 . 

وفي الحال التي لا يجب فيها الوفاء بهذا الشرط، فمن أراد أن يتحلل من قسمه فإنه يكفر كفارة يمين، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 102505.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت