عنوان الفتوى: لا يسقط حق الأم في ميراث ابنها بموتها بل ينتقل إلى ورثتها

2013-04-14 00:00:00
توفي رجل وترك زوجة, وأمًا, وابنين, وثلاث بنات, وترك عمارتين من ماله الخاص, ولم تطالب الأم بميراثها من السدس, وهي حية, وتوفيت اليوم, فهل سقط حقها من السدس أم يأخذه أبناؤها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فلا يسقط حق الأم في الميراث بموتها, بل ينتقل نصيبها من تركة ابنها إلى ورثتها من بعدها, ولا خلاف بين العلماء في هذا, فيؤخذ سدس تلك الأم, ويُدفع لورثتها الشرعيين, ويقسم بينهم القسمة الشرعية.

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت